الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 90-آ- اذا اقتنع الرئيس او المأمور المفوض من قبله، بوجود مكرهه بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال
اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعله او تقصيره او تقاضيه، او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك، او الى مالك
العقارات الموجودة فيها المكاره، واذا تعذر ايجاد الشخص المذكور، يكلفه فيه بازالة المكرهه خلال المدة المذكورة في
الاشعار، وطبقا للطريقة المبينة فيه، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكرارها.
ب- يكون قرار الرئيس او المأمور المفوض من قبله، فيما يتعلق بالواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار
المبلغ.