التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 97من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 97- آ- اذا تبين للمجلس بناء ، على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء واقعا ضمن منطقة البلدية ،غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض، او صناديق الزبالة ، يجوز للرئيس ،او للمأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذاك البناء باشعار خطي، بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار ، باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة و بصندوق الزبالة من النوع الموافق عليه ومجهزة بغطاء محكم حسب ما ذكره ويقتضي ابقاء هذه الصناديق في حالة جيدة يرضى عنها مأمور الصحة . ب- اذا لم يعمل المالك بمتطلبات الاشعار المبلغ اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه، ان يقدم طلبا للمحكمة يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها. ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بالاشغال المطلوب اجراؤها ، دون ان يلجأ في باديء الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة، وان يسترد من المالك النفقات التي يتكبدها من جراء ذلك.

الإحالة

المادة 97 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية