الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 97- آ- اذا تبين للمجلس بناء ، على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء واقعا ضمن منطقة البلدية ،غير مجهز بالمقدار
الكافي من المراحيض، او صناديق الزبالة ، يجوز للرئيس ،او للمأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذاك البناء باشعار
خطي، بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار ، باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية
اللازمة و بصندوق الزبالة من النوع الموافق عليه ومجهزة بغطاء محكم حسب ما ذكره ويقتضي ابقاء هذه الصناديق في حالة
جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا لم يعمل المالك بمتطلبات الاشعار المبلغ اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه، ان يقدم طلبا للمحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها. ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بالاشغال المطلوب اجراؤها ، دون ان يلجأ في باديء
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة، وان يسترد من المالك النفقات التي يتكبدها من جراء ذلك.