الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 98- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن 4 متر عن اية بناية، او على بعد يقل عن 8 متر من اي صهريج ماء،
او بئر، ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وطبيب الصحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · منع المكاره الصحية
الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
الإحالة
المادة 98 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.