نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1135، ص 757
- نُشر
- 1 آذار 1953
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 757)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة (ج) من المادة الثالثة من النظام رقم (1) لسنة 1949 (نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المنشور في العدد (914) من الجريدة الرسمية ): (ويجوز لرئيس الوزراء إعطاء راتب يزيد على الحد الأدنى …
المادة 3
المادة 3- تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1949: (يجوز لمجلس الوزراء تعيين موظفين من الصنف الأول بدرجات أعلى ورواتب أكثر مما هو مذكور في هذه المادة بالنسبة لخريجي الكليات العالية).
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.