التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 757
نُشر
1 آذار 1953
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تضاف الجملة التالية إلى آخر الفقرة (ج) من المادة الثالثة من النظام رقم (1) لسنة 1949 (نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المنشور في العدد (914) من الجريدة الرسمية ): (ويجوز لرئيس الوزراء إعطاء راتب يزيد على الحد الأدنى …

المادة 3

المادة 3- تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1949: (يجوز لمجلس الوزراء تعيين موظفين من الصنف الأول بدرجات أعلى ورواتب أكثر مما هو مذكور في هذه المادة بالنسبة لخريجي الكليات العالية).

المادة 4

المادة 4- تعتبر المعاملات التي تمت قبل العمل بهذا النظام كأنها تمت بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية