التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 757
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 7571 آذار 1953

المادة 3- تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1949: (يجوز لمجلس الوزراء تعيين موظفين من الصنف الأول بدرجات أعلى ورواتب أكثر مما هو مذكور في هذه المادة بالنسبة لخريجي الكليات العالية).

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 832 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية