التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين المدنيين

المادة 12من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965

أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين اخرين من الدرجة الخاصة او الاولى يعينهما مجلس الوزراء كل سنة ومن وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة بالتعيين او الترفيع كعضو خاص وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس اذا تغيب اي عضو من اعضاء اللجنة الاخرين لظروف قاهرة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانوناً مدة غيابه شريطة ان يكون من موظفي الدرجة الثانية فما فوق او ان يكون اعلى موظفي دائرته على ان لا تقل درجته عن الثالثة باي حال من الاحوال ويعتبر انعقاد اللجنة قانونيا اذا حضره اربعة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة او من ينوب عنه ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن تعيين وترفيع جميع موظفي الدولة المصنفين باستثناء موظفي الديوان الملكي ورئيس ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق التعيين من خارج الخدمة المدنية او من داخلها سواء مع الترفيع او بدونه يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير تبعا لانظمة التعيينات - ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الاوائل من المرشحين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين او من الموظفين وعلى اللجنة اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول ان تنسب شخصاً او اكثر حسبما تقتضي الظروف وترفع الامر الى مجلس الوزراء بعد ان تحيط الوزير المختص علما بتنسيبها ويختار مجلس الوزراء عندئذ الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين من بين المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب ويقترن ذلك التعيين بالارادة الملكية اما اذا لم يوافق مجلس الوزراء على التنسيب فيعيد الامر الى اللجنة عن طريق رئيس ديوان الموظفين مع بيان اسباب عدم الموافقة لاعادة النظر في الموضوع وعندئذ يترتب على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه شخصا او اكثر اذا كان ذلك ممكنا بالاضافة الى من كانت رشحتهم في التنسيب الاول وعلى مجلس الوزراء ان يختار من بينهم جميعا الموظف الذي يراه مناسبا واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة لملئها شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه اعادة الامر اليها مع بيان اسباب عدم الموافقة وذلك عن طريق رئيس ديوان الموظفين لاعادة النظر في الموضوع وعندئذ يترتب على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا او ان تتمسك بتنسيبها الاول مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك ، وفي هذه الحالة على الوزير ان يوافق على تنسيب اللجنة د- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عندما تشغر درجة وترتب اعطاؤها الى احد الموظفين يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على اعطائها لمن يستحقها وعلى هذا الاخير - تبعا لانظمة الترفيعات - ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء موظفي الوزارة المختصة المستحقين للترفيع واذا كانت الدرجة الشاغرة من الصنف الاول تنسب اللجنة شخصا او اكثر ممن تراهم اكثر لياقة للترفيع مراعية في جملة ما تراعي مقدرتهم التامة على القيام باعمال ومسؤوليات الوظيفة ذات الدرجة المنوي الترفيع لها ويعرض الوزير المختص هذا التنسيب على مجلس الوزراء للموافقة على ترفيع من يراه منهم اهلا لذلك ويقترن ذلك الترفيع بالارادة الملكية واذا لم يوافق مجلس الوزراء على التنسيب يعيد الى اللجنة مع بيان الاسباب لاعادة النظر في الموضوع وعندئذ يترتب على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه شخصا او اكثر او ان تصر على تنسيبها الاول مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك وفي هذه الحالة على مجلس الوزراء ان يختار من بين المرشحين الموظف الذي ينبغي ترفيعه الى الدرجة الشاغرة واذا كانت الدرجة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة شخصا او اكثر للترفيع ويصدق الوزير المختص القرار الخاص بترفيع ذلك الموظف وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه اعادة الامر اليها لاعادة النظر فيه مع بيان اسباب عدم الموافقة وفي هذه الحالة على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا او ان تتمسك بتنسيبها الاول مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك وعلى الوزير في مثل هذه الحالة ان يختار من بين المرشحين الموظف الذي يراه اكثر لياقة للترفيع

الإحالة

المادة 12 من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية