التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
نُشر
26 حزيران 1965
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الموظف - كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة في الميزانية العامة للدولة او احد ملاكات الدوائر والمؤسسات …

الفصل الثانيالمادة 4-

المادة 4

الفصل الثاني المادة 4- يكون تصنيف الموظفين لغايات هذا النظام وفقا للتصنيف المنصوص عليه في نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 او اي تعديل يطرأ عليه .

المادة 5

يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بنظام بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وذلك وفق المخصصات المرصودة في الميزانية .

الفصل الثالثديوان الموظفين المدنيين

المادة 6

الفصل الثالث ديوان الموظفين المدنيين المادة 6- يعنى بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى (ديوان الموظفين).

المادة 7

أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويكون مرتبطا برئيس الوزراء ب- يمارس رئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير اعمال ومراقبة عمل الموظفين فيه وفي الامور المتعلقة …

المادة 8

يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن :- أ- تنسيب وضع انظمة وقواعد الخدمة المدنية والاشراف على تنفيذها ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقا لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعا لواجبات هذه الوظائف ومسؤولياتها …

المادة 9

لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى اي موظف من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام هذا النظام على المعلومات اللازمة لتحقيق المسؤوليات المبينة في المادة السابقة وعلى الوزارات والدوائر والمؤسسات ان تقدم له …

المادة 10

عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته المنصوص عنها في هذا النظام وكيل ديوان الموظفين.

المادة 11

تسري على موظفي الديوان كافة الاحكام التي تسري على موظفي الحكومة المدنيين.

المادة 12

أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين اخرين من الدرجة الخاصة او الاولى يعينهما مجلس الوزراء كل سنة ومن وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات …

المادة 13

يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم ومنحهم الاجازات من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك

المادة 14

يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقا لاحكام التشاريع الخاصة بهم .

المادة 15

يجري تعيين وترفيع السفراء المفوضين والقائمين بالاعمال من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

الفصل الرابعالاجراءات التأديبية

المادة 16

المادة 16- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من :- وزير العدلية رئيسا وكيل ديوان الموظفين موظف من الدرجة الخاصة او الاولى ينتخبه رئيس الوزراء اعضاء

المادة 17

يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية رئيسا ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء على ان يكون احدهما من موظفي ديوان الموظفين .

المادة 18

يؤلف كل من المجلسين التأديبين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين .

المادة 19

يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية ( من غير القضاة الشرعيين ) ويشكل من مدير الشرعية رئيسا ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول والثاني ، ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات المخولة …

المادة 20

اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لاي امر اخر وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه بعد استطلاع رأي الرئيس المباشر للموظف ان يحيل الامر الى رئيس …

المادة 21

اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة والتي ستوضع لمعالجة الاجراءات التاديبية فاذا كان الموظف من الصنف الاول ينسب المجلس …

الفصل الخامسمواد عامة

المادة 22

المادة 22- على وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص بإبداء الرأي في عمل الموظف وعلى رئيسه المباشر المكلف بتقديم التقرير الشخصي بمقتضى نظام الموظفين رقم (1) لسنة 1958 او اي تعديل يطرا عليه ان يتحروا الحقيقة في تدوين المعلومات المختصة …

المادة 23

ما لم يرد نص خاص في هذا النظام تسري احكام نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات على الموظفين المصنفين والموظفين غير المصنفين بعقود او المستخدمين .

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام . 1965/6/9

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية