الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965
اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي
معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة والتي ستوضع لمعالجة الاجراءات التاديبية فاذا كان الموظف من الصنف الاول ينسب
المجلس التاديبي المختص - ان كان من رايه وجوب فرض العقوبة - الى مجلس الوزراء فرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه
وعلى مجلس الوزراء ان يصدر قراره المقتضي على ان يقترن قرار العزل او تنزيل الدرجة بالارادة الملكية واذا كان الموظف
من الصنف الثاني يدون المجلس التأديبي المختص - ان كان من رايه وجوب فرض العقوبة - قرارا بفرض العقوبة التي يراها
ملائمة على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الوزير المختص .