التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين المدنيين

المادة 8من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965

يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن :- أ- تنسيب وضع انظمة وقواعد الخدمة المدنية والاشراف على تنفيذها ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقا لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعا لواجبات هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة بذلك لوزارة المالية والعمل على ضمان استيعاب الموظفين الفائضين في اية وزارة او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات ودوائر اخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلائم مع تلك المؤهلات ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد درجات واصناف الموظفين في الوزارات والدوائر د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شانها رفع مستواهم هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام هذا النظام تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه ضمان سير العمل الحكومي سيراً فعالا وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت والتبذير في النفقات و- وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية للانتساب في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً او كل ما دعت الضرورة الى ذلك ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراءات الترفيع طبقاً للانظمة المعمول بها .

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية