التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 16من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965

الفصل الرابع الاجراءات التأديبية المادة 16- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من :- وزير العدلية رئيسا وكيل ديوان الموظفين موظف من الدرجة الخاصة او الاولى ينتخبه رئيس الوزراء اعضاء

الإحالة

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية