التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجراءات التأديبية

المادة 21من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1853، ص 946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1853ص 94626 حزيران 1965

اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة والتي ستوضع لمعالجة الاجراءات التاديبية فاذا كان الموظف من الصنف الاول ينسب المجلس التاديبي المختص - ان كان من رايه وجوب فرض العقوبة - الى مجلس الوزراء فرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه وعلى مجلس الوزراء ان يصدر قراره المقتضي على ان يقترن قرار العزل او تنزيل الدرجة بالارادة الملكية واذا كان الموظف من الصنف الثاني يدون المجلس التأديبي المختص - ان كان من رايه وجوب فرض العقوبة - قرارا بفرض العقوبة التي يراها ملائمة على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الوزير المختص .

الإحالة

المادة 21 من نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور رقم 74 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1853، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية