نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1493، ص 594
- نُشر
- 1 حزيران 1960
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1493، ص 594)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. ا- تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية الربة او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة البلدية الى بلدية الربة. ب- تعني …
المادة 3
المادة 3- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح ا و تعمير او ترميم بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة البلدية او منطقة التنظيم أن يقدم طلباً الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وأن يرفق …
المادة 4
المادة 4- ا- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه أن يدفع للبلدية تأميناً بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الرسم على ان لا يقل التأمين عن (250) فلساً فاذا عدل الطالب الرخصة عن القيام بالانشاء المطلوب او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تدفع الرسوم المقرة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة وتعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويسري مفعولها لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل بها الا …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به. أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …
المادة 10
المادة 10- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل مخالفة وبالاضافة الى ذلك يغرم ديناراً واحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.