الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58215 أيار 1965
أ- ينشأ كراج واحد او يخصص موقف لسيارات ركوب عادية واحدة لكل شقة من شقق السكن في الدار المطلوب رخصة عنها .
ب- يعتبر عدد الشقق بموجب هذا النظام هو العدد المسموح به في تلك القطعة بموجب المشروع الهيكلي المقرر لمدينة القدس،
او اي مشروع آخر يعدله ، او يقوم مقامه لكافة مناطق السكن فيما عدا منطقة السكن ( و ) ومنطقة المدينة القديمة ، وقريتي
الطور وسلوان .
ج- اذا قدم طلب للحصول على رخصة لانشاء بناء او اجراء اية توسيعات او اضافات على دار ، او تغير في استعمال بناء قائم
ضمن منطقة السكن ( و ) او في منطقة المدينة القديمة ، او قريتي الطور وسلوان ، تنظر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم
المدن بالقدس في الطلب المذكور على ضوء متطلبات هذا النظام وتقرر منح التسهيلات التي تراها مناسبة ، بعد النظر في
تأثير ذلك على حركة السير في الطرق المجاورة ، وعلى الاملاك المجاورة ويكون قرار اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن
المتخذ بهذه الصفة وبروح المحافظة على اهداف هذا النظام ملزما مثله مثل اي حكم من احكام هذا النظام .