التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 582
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58215 أيار 1965

أ- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل دكان او حانوت . ب- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل غرفتين او مكتب. ج- في حالة وجود سيارة او سيارات باص ملحقة بالمكتب فيخصص موقف لسيارة او سيارات الباص بالاضافة الى ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة . د- يخصص بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) ، (ب) من هذه المادة موقف للورى واحد لكل 500 متر مربع من مجموع مساحة الطوابق . هـ- اذا قدم طلب للحصول على رخصة عن اضافات لبناية قائمة او لتوسيعها افقيا او عموديا ، يحال الطلب المذكور الى اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس ، وعلى اللجنة المذكورة ان تنظر في الطلب المشار اليه على ضوء متطلبات هذا النظام وان تقرر منح التسهيلات التي تراها مناسبة بعد النظر في تأثير ذلك على حركة السير في الطرق المجاورة ، وعلى الاملاك المجاورة ويكون قرار اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس المتخذ بهذه الصفة وبروح المحافظة على اهداف هذا النظام ملزما مثله مثل اي حكم من احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية