الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58215 أيار 1965
أ- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل دكان او حانوت .
ب- يخصص موقف لسيارات الركوب العادية لكل غرفتين او مكتب.
ج- في حالة وجود سيارة او سيارات باص ملحقة بالمكتب فيخصص موقف لسيارة او سيارات الباص بالاضافة الى ما جاء في الفقرة
(أ) من هذه المادة .
د- يخصص بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) ، (ب) من هذه المادة موقف للورى واحد لكل 500 متر مربع من مجموع مساحة
الطوابق .
هـ- اذا قدم طلب للحصول على رخصة عن اضافات لبناية قائمة او لتوسيعها افقيا او عموديا ، يحال الطلب المذكور الى اللجنة
المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس ، وعلى اللجنة المذكورة ان تنظر في الطلب المشار اليه على ضوء متطلبات هذا النظام
وان تقرر منح التسهيلات التي تراها مناسبة بعد النظر في تأثير ذلك على حركة السير في الطرق المجاورة ، وعلى الاملاك
المجاورة ويكون قرار اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس المتخذ بهذه الصفة وبروح المحافظة على اهداف هذا
النظام ملزما مثله مثل اي حكم من احكام هذا النظام .