التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1677
نُشر
16 تشرين الأول 1965
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الوزير - وزير الصحة. ب- المشتركون وهم : 1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة أو من موازنة الدوائر …

المادة 3

بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب أو يدفع شهريا ويكون الاشتراك : أ- إلزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة و للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار . ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام ولأفراد …

المادة 4

وزارة الصحة مسؤولةعن معالجة المشتركين والمنتفعين مقابل الأجور المبينة في الملحق (أ) من هذا النظام .

المادة 5

تزود وزارة الصحة كل مشترك ومنتفع ببطاقة شخصية رسمية تثبت فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها لغايات هذا النظام .

المادة 6

تتكون موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية : أ- بدل الاشتراك الشهري . ب- أجور المعالجة والإقامة في المستشفيات وبدل الأرزاق . ج- فوائد وأرباح استثمار الأموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي . د- الهبات والتبرعات .

المادة 7

تحصل جميع الأموال العائدة للتأمين الصحي باسم وزارة الصحة وتعتبر كأنها أموال أميرية مستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية .

المادة 8

تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من وزير الصحة أو من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يقترحها ويصادق عليها مجلس الوزراء .

المادة 9

لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 10

تقوم وزارة الصحة بمعالجة المواطنين (من غير المشتركين والمنتفعين) غير القادرين ماديا مجانا وفق تعليمات تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 11

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام . 1965/9/18

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية