نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1879، ص 1677
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1965
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1677)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الوزير - وزير الصحة. ب- المشتركون وهم : 1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة أو من موازنة الدوائر …
المادة 3
بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب أو يدفع شهريا ويكون الاشتراك : أ- إلزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة و للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار . ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام ولأفراد …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تتكون موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية : أ- بدل الاشتراك الشهري . ب- أجور المعالجة والإقامة في المستشفيات وبدل الأرزاق . ج- فوائد وأرباح استثمار الأموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي . د- الهبات والتبرعات .
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.