التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 167716 تشرين الأول 1965

بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب أو يدفع شهريا ويكون الاشتراك : أ- إلزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة و للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار . ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام ولأفراد الجمهور.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965. رقم 104 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية