نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية رقم 819 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 344، ص 171
- نُشر
- 14 نيسان 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية رقم 819 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 171)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري
رقم 819 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 171، نُشر في 14 نيسان 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
يستعاض عن المادة 11 من نظام الأحكام الغيابية المنشور في العدد 161 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 تموز 927 بالأحكام الآتية:- أ- يعتبر الحكم الغيابي ملغى اذا لم يقدم الى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال ثمانية اشهر من تاريخ صدوره. ب- تعني عبارة …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.