التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية رقم 819 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 171
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 17114 نيسان 1932

يستعاض عن المادة 11 من نظام الأحكام الغيابية المنشور في العدد 161 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 تموز 927 بالأحكام الآتية:- أ- يعتبر الحكم الغيابي ملغى اذا لم يقدم الى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال ثمانية اشهر من تاريخ صدوره. ب- تعني عبارة (الحكم الغيابي) الواردة في هذه المادة الحكم الغيابي الذي يقبل الأعتراض ولا تشمل الحكم الغيابي الصادر بصورة وجاهية في الاحوال المبينة في المادة الثالثة من النظام المذكور كما انها لا تشمل الحكم الغيابي الصادر بناء على اعتراض المحكوم عليه. ج- اذا أصبح الحكم الغيابي ملغى بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واقام المدعي دعوى جديدة فيجوز للمحكمة ان تعتمد ضبط المحاكمة السابقة ولا تكون ملزمة بسماع الشهادة التي استمعت في المحاكمة الاولى.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية رقم 819 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية