التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية رقم 819 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 171
نُشر
14 نيسان 1932
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية رقم 819 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري

رقم 819 لسنة 1932 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 171، نُشر في 14 نيسان 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

يستعاض عن المادة 11 من نظام الأحكام الغيابية المنشور في العدد 161 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 تموز 927 بالأحكام الآتية:- أ- يعتبر الحكم الغيابي ملغى اذا لم يقدم الى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال ثمانية اشهر من تاريخ صدوره. ب- تعني عبارة …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم / اصول المحاكمات الحقوقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية