التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1932 رقم 813 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 354، ص 299
نُشر
2 تموز 1932
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1932 رقم 813 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 354، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- (أ)- يجري توزيع الضريبة بين المتصرفين بالاراضي في كل حوض في قضاء الكرك بنسبة الحصص كما عينت في الجداول التي نظمتها دائرة المساحة وفي عشيرة بني حسن كما هي مسجلة لدى دائرة التسجيل

المادة 2

المادة 2- تحفظ نسخة عن دفتر التوزيع لدى المحاسب وتسلم نسخة ثانية الى المختار او الشيخ لاذاعتها على المكلفين او تعلق في موضع ظاهر في القرية او منزل العشيرة حسب الامكان

المادة 3

المادة 3- (أ)- يحق لكل من ظهر اسمه في دفتر التوزيع ان يعترض عليه اما بسبب انه غير متصرف بارض ما او لان الضريبة المفروضة عليه في الدفتر اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة الى ما هو متصرف فيه من الحصص (ب)- تقدم الاعتراضات على …

اسأل مساعدك عن نظام توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1932.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية