نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 171)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - غير ساري
رقم 818 لسنة 1932 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
1- اذا طلب الى كاتب العدل ان ينظم سنداً أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد منه الحيلة فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين للحضور امامه ويستوضحهما …
المادة 2
2- لا ينظم سند بتحويل محتويات دكان تاجر او مخزنه جميعها أو معظمها الى شخص آخر ولا يصدق على هكذا سند من قبل كاتب العدل ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام على الأقل.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.