التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - غير ساري

رقم 818 لسنة 1932 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- اذا طلب الى كاتب العدل ان ينظم سنداً أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد منه الحيلة فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين للحضور امامه ويستوضحهما …

المادة 2

2- لا ينظم سند بتحويل محتويات دكان تاجر او مخزنه جميعها أو معظمها الى شخص آخر ولا يصدق على هكذا سند من قبل كاتب العدل ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام على الأقل.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية