التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- اذا طلب الى كاتب العدل ان ينظم سنداً أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد منه الحيلة فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين للحضور امامه ويستوضحهما ويجري بصورة عامة التحقيق الذي يراه لازما للتحقق من صحة نوع المعاملة وله بعد ذلك ان يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه أو ان يرفض ذلك.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية