الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
المادة 13- يستوفى بدل خدمات التخزين والرصيف في ميناء العقبة عن البضائع التي تباع في المزاد العلني من قبل السلطات
الجمركية على الوجه التالي:-
أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضاعة من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل خدمات الميناء فيقسم بدل البيع بنسبة
(75%) منه لحساب تلك الرسوم والعوائد و (25%) لحساب بدل خدمات الميناء الا اذا كان بدل خدمات الميناء اقل من هذه النسبة
فيستوفى بمقداره فقط من بدل البيع.
ب- تؤخذ بعين الاعتبار مدة الاعفاء عند حساب بدل التخزين المستحق على تلك البضائع بمقتضى احكام هذا النظام.