التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 49 لسنة 1976 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764، نُشر في 1 حزيران 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- ان البضائع المعفاة من بدل خدمات ميناء العقبة بمقتضى المادة الرابعة من نظام بدل خدمات ميناء العقبة هي ثلاثة انواع : 1-البضائع المستوردة. 2-البضائع المصدرة. 3- البضائع المارة بطريق الترانزيت . 2- ان البضائع المستوردة هي ذات المنشأ الاجنبي وت رقم 46 لسنة 19801980
تعتبر الهناجر المفككة خاضعة لبدل خدمات الرصيف والتخزين المحدد في الفقرة (ب ) من الفئة الثالثة من الجدول الملحق بنظام بدل خدمات ميناء العقبة رقم 49 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات ميناء العقبة لسنة 1976) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستوفى بدل الخدمات عن البضائع التي يجري تحميلها او تفريغها على ميناء أرصفة العقبة او يتم تخزينها في المستودعات و (الهناجر) والساحات المكشوفة التي تخضع لادارة الميناء حيثما كانت وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- أ- يستوفى بدل خدمات الرصيف والتخزين في ميناء العقبة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة او حيثما يكون بدل خدمات ميناء العقبة على اساس الوزن تطبق الاحكام التالية لاغراض …

المادة 4

المادة 4-أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعفى البضائع المستوردة والمصدرة والمارة بطريق (الترانزيت) من بدل خدمات ميناء العقبة لمدة عشرة ايام من تاريخ انزال آخر طرد من السفينة ويشار اليها في هذا النظام على انها (مدة الاعفاء). ب- لا يطبق …

المادة 5

المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات تخزين البضائع في ميناء العقبة عن كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة على ذلك فيستوفى بدل التخزين …

المادة 6

المادة 6- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير النقل اعفاء البضائع المستوردة مباشرة باسم اية وزارة او دائرة رسمية من بدل خدمات ميناء العقبة.

المادة 7

المادة 7- يخفض (20%) من بدل خدمات الرصيف والتخزين المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع المارة بطريق (الترانزيت).

المادة 8

المادة 8- لوزير النقل بتنسيب من مدير عام ميناء العقبة تخفيض بدل خدمات التخزين المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام الى الحد الذي يراه مناسبا على اية بضاعة تعذر على اصحابها سحبها من الميناء لاسباب قاهرة.

المادة 9

المادة 9- يخفض 25% من بدل خدمات الرصيف المستحقة بمقتضى احكام هذا النظام على البضائع التي يتم تفريغها على ارصفة الميناء (الشفتنج) لتسهيل تفريغ البضائع الاخرى الواردة الى المملكة شريطة ان يعاد تحميل تلك البضائع على السفينة التي افرغت منها …

المادة 10

المادة 10- يخفض (50%) من بدل خدمات التخزين المستحقة على اية بضاعة تلفت في الميناء او خارجه ويستوفى بدل خدمات الرصيف من صاحبها كاملا.

المادة 11

المادة 11- تعفى من بدل خدمات الرصيف المنصوص عليها في هذا النظام الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين والمؤن المعدة لتموين السفن.

المادة 12

المادة 12- يستوفى بدل خدمات التخزين والرصيف في ميناء العقبة على اصناف البضائع المختلفة الواردة ضمن صندوق او غلاف واحد وفقا لصنف البضاعة الذي يخضع لبدل الخدمات الاعلى من تلك الاصناف.

المادة 13

المادة 13- يستوفى بدل خدمات التخزين والرصيف في ميناء العقبة عن البضائع التي تباع في المزاد العلني من قبل السلطات الجمركية على الوجه التالي:- أ- اذا كان بدل البيع لا يغطي ما على البضاعة من رسوم جمركية وعوائد اخرى وبدل خدمات الميناء فيقسم …

المادة 14

المادة 14- يستوفى من السفينة بدل مقطوع مقابل بدل خدمات ميناء العقبة مقداره ثلاثة دنانير عن كل حاوية او كراجة تستعمل لنقل البضاعة.

المادة 15

المادة 15- يكون الارشاد الزاميا لجميع السفن القادمة الى ميناء العقبة ولا ينطبق هذا الالزام على السفن التي تغادر الميناء الا اذا كانت راسية على احد ارصفته او طلب قبطان السفينة خدمة الارشاد ويستوفى في اي من هاتين الحالتين (50%) من البدل …

المادة 16

المادة 16- أ- يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال اية سفينة الى الميناء او اخراجها منه ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء على الوجه التالي:- طن بدل الارشاد من الى فلس دينار السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 0 500 000 6 السفن التي …

المادة 17

المادة 17- يضاف (25%) من بدل الارشاد واليه في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا قدمت خدمة الارشاد لاية سفينة بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا. ب- اذا غيرت السفينة مكان رسوها ، الا اذا كان التغيير بناء على طلب دائرة الميناء.

المادة 18

المادة 18- يضاف (50%) من بدل الارشاد واليه في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذاتم ارشادالسفينة الى احد الارصفة ورست عليه. ب- اذا تم ارشاد السفينة عند مغادرتها الرصيف الذي كانت ترسو عليه.

المادة 19

المادة 19- يستوفى مبلغ عشرين دينارا عن كل ساعة يقضيها المرشد على السفينة بعد نصف الساعة الاولى من صعوده الى ظهرها اذا كان التأخير بسبب يتعلق بالسفينة ويعتبر كسر الساعة ساعة كاملة.

المادة 20

المادة 20- يستوفى من السفينة عشرة دنانير في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا صعد المرشد الى سفينة ترغب بمغادرة الميناء بناء على طلبها ثم اعلم انها لا تحتاج الى خدماته. ب- اذا احضر المرشد بناءا على الطلب لارشاد سفينة قادمة الى الميناء …

المادة 21

تعفى من بدل الارشاد:- أ- السفن الحربية. ب- القوارب واليخوت التي لا تقوم بأي عمل تجاري وتستعمل للنزهة وتقل حمولتها الصافية عن خمسين طنا على ان يستوفى عنها بدل الارشاد اذا طلب قبطانها ذلك.

المادة 22

المادة 22- اذا اصيب اي من منشآت ميناء العقبة او وقع اي حادث لها اثناء عملية الارشاد فيترتب على المرشد ان ينظم محضرا بذلك يوقعه مع قبطان السفينة ممهورا بخاتمها ويقدم الى ادارة الميناء.

المادة 23

لغايات هذا النظام:- أ- تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع والركاب ولا تشمل العوامات واللنشات والحفارات وغيرها من العائمات التي تستخدم ضمن منطقة الميناء ولا تخضع لبدل الخدمات فيه الا في الحالات التي تنقل فيها البضائع …

المادة 24

المادة 24- يستوفى بدل خدمات الرسو والتلبيص عن جميع السفن التي تدخل منطقة ميناء العقبة لتحميل او تفريغ او تنزيل البضائع او الركاب مباشرة او بواسطة العوامات.

المادة 25

المادة 25- يحدد بدل خدمات رسو وتلبيص السفن في ميناء العقبة على الوجه التالي:- أ- بدل خدمات الرسو: طن بدل الرسو من الى فلس دينار 1- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة. 2- عن كل طن من الالف طن الثانية من الحمولة الصافية …

المادة 26

المادة 26- تعفى السفن التالية من خدمات الرسو والتلبيص:- أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تعود ملكيتها للدولة وغير المعدة لغايات تجارية. ج- الزوارق والمراكب وقوارب ويخوت النزهة التي لا تقوم بأي عمل تجاري وتقل حمولتها الصافية عن عشرين طنا ولا …

المادة 27

المادة 27- تستوفي دائرة ميناء العقبة بدل خدمات لقاء مناولة الفوسفات بمعدل (350) فلس عن كل طن على ان يكون الحد الادنى للتحميل مليون طن في السنة محسوبا من بداية السنة المالية.

المادة 28

المادة 28- أ- تستوفي دائرة ميناء العقبة بدل خدمات القبان عن السيارات التي تدخل الى الميناء للتحميل او التفريغ وذلك على الوجه التالي:- 1- 150 فلسا عن كل سيارة رأس او (تريلا). 2- 300 فلس عن كل سيارة رأس مع جرارة. 3- 200 فلس عن كل سيارة لا …

المادة 29

المادة 29- تستوفى المبالغ التالية يوميا مقابل بدل خدمات نقل نفايات السفن الى امكنة اتلافها. الحمولة الصافية للباخرة البواخر الموجودة البواخر الملبصة في المرسى على الرصيف فلس دينار فلس دينار 0 - 1000 500 2 000 2 1001 - 5000طن 000 3 500 …

المادة 30

المادة 30- تستوفى اثمان الماء العذب الذي تزود به السفن في ميناء العقبة على الوجه التالي:- أ- خلال المدة من بداية شهر ايار والى نهاية تشرين اول من كل عام: 500 فلس للمتر المكعب على الرصيف. 1000 فلس للمتر المكعب منقولا بالصهريج. ب- خلال المدة …

المادة 31

المادة 31- يستوفى عن كل شهادة او وثيقة او محضر تستخرج من دائرة الميناء (100) فلس كبدل خدمة استخراج وتعفى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية منه.

المادة 32

المادة 32- أ- تستوفي المبالغ التالية كبدل خدمات للركاب القادمين والمغادرين عن طريق ميناء العقبة 1- 500 فلس عن كل راكب في اي من الدرجتين الاولى والممتازة. 2- 300 فلس عن كل راكب في الدرجة الثانية. 3- 200 فلس عن كل راكب في الدرجة الثالثة. ب- …

المادة 33

المادة 33- شركات الملاحة ووكلائها مسؤولون عن تحصيل بدل خدمات الركاب المنصوص عليه في المادة (32) من هذا النظام في حالة سفرهم جماعات ودفعها الى دائرة ميناء العقبة ولوكالات السياحة ان تتحمل تلك المسؤولية.

المادة 34

المادة 34- ترد المبالغ المستوفاة زيادة او خطأ لاصحابها مباشرة بموافقة المدير العام لميناء العقبة.

المادة 35

المادة 35- تلغى الانظمة التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- 1- نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (15) لعام 1972. 2- نظام بدل الارشاد على السفن رقم (44) لعام 1959. 3- نظام الرسو والتلبيص على السفن رقم (19) لعام …

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية