الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
لغايات هذا النظام:-
أ- تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع والركاب ولا تشمل العوامات واللنشات والحفارات وغيرها
من العائمات التي تستخدم ضمن منطقة الميناء ولا تخضع لبدل الخدمات فيه الا في الحالات التي تنقل فيها البضائع او الركاب
من موانىء اخرى.
ب- تعني عبارة (الحمولة الصافية المسجلة) الرقم الدال على السعة الحجمية للسفينة والذي يقاس وفقا للاسس المعتمدة في
سجل (اللويدز) الخاص بتسجيل السفن او في اية سجلات عالمية اخرى مماثلة وتعتمد الارقام الدالة على حمولة السفينة من
الاوراق المحفوظة فيها والمتعلقة بمواصفاتها او من سجل "اللويدز" او من السجلات العالمية الاخرى المماثلة.