التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 25- يحدد بدل خدمات رسو وتلبيص السفن في ميناء العقبة على الوجه التالي:- أ- بدل خدمات الرسو: طن بدل الرسو من الى فلس دينار 1- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة. 2- عن كل طن من الالف طن الثانية من الحمولة الصافية المسلجة. 3- عن كل طن يزيد عن الالفي طن من الحمولة الصافية المسجلة. 4- عن كل طن من حمولة السفن الصافية المسجلة التي تدخل الميناء بقصد الاصلاح او التموين بالوقود او لاخذ التعليمات. طن بدل الرسو من الى فلس دينار 1 1000 060 00 1001 2000 050 000 2001 فما فوق 040 000 1 فما فوق 020 000 ب - بدل خدمات التلبيص عن السفن الراسية ( الملبصة على احد ارصفة الميناء وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويعتبر حساب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 2400 ) 1- عن السفن التي لا تزيد حمولتها الصافية طن بدل التلبيص 2- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين من الى فلس دينار 3- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 1 500 000 5 4- عن السفن التي تترواح حمولتها الصافية ما بين 501 1000 000 8 5- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية مابين 1001 2000 000 10 6- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 2001 3000 000 12 7- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 3001 4000 000 15 8- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 4001 8000 000 20 8001 15000 000 25 15001 فما فوق 000 30 ج- يضاف (20%) من بدل خدمات التلبيص الى ذلك البدل عن السفن التي تحمل المحروقات والملبصة على احد ارصفة الميناء وتفرغ حمولتها الى مستودعات المحروقات مباشرة. د- يستوفى بدل خدمات مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن كل ماعونة تفرغ من السفن التي تحمل المواعين (lash) وتستعمل المرابط المعدة لهذه الغاية. هـ- يستوفى مبلغ خمسة عشر دينارا عن كل عملية او جزء منها لربط السفن او فكها اثناء تلبيصها وسبعة دنانير وخمسمائة فلس لنقل رباط السفينة من رصيف الى اخر.

الإحالة

المادة 25 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية