الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات تخزين البضائع في ميناء العقبة عن كل يوم
من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة على ذلك فيستوفى
بدل التخزين عن المدة الزائدة كما يلي:-
1- باضافة (100%) من بدل التخزين المنصوص عليه في الجدول المشار اليه عن كل يوم من العشرين يوما التالية.
2- باضافة (200%) من بدل التخزين في ذلك الجدول عن كل يوم من العشرين يوما التالية.
3- باضافة عشرة اضعاف بدل التخزين في الجدول عن كل يوم يزيد عن ذلك ،
ب- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان يتجاوز بدل خدمات التخزين المستحقة على اي بضاعة (50%) من قيمتها المقدرة من
قبل السلطات الجمركية.