التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 16- أ- يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال اية سفينة الى الميناء او اخراجها منه ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء على الوجه التالي:- طن بدل الارشاد من الى فلس دينار السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 0 500 000 6 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 501 100 00 10 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 1001 2000 000 14 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 2001 3000 000 18 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 3001 4000 000 20 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 4001 8000 000 25 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 8001 15000 000 30 السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 15001 فما فوق 000 35 ب- تتم عملية ادخال السفينة الى الميناء ابتداء من الوقت الذي تلقي فيه مرساها في عرض البحر او عند ربط اول حبل من حبالها بالرصيف في حالة رسوها محاذاته (ملبصة). ج- تتم عملية اخراج السفينة الى الميناء ابتداء من الوقت الذي ترفع فيه مرساها من عرض البحر او عند فك اول حبل من حبالها من الرصيف اذا كانت راسية بمحاذاته (ملبصة).

الإحالة

المادة 16 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية