التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

لغايات هذا النظام:- أ- تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع والركاب ولا تشمل العوامات واللنشات والحفارات وغيرها من العائمات التي تستخدم ضمن منطقة الميناء ولا تخضع لبدل الخدمات فيه الا في الحالات التي تنقل فيها البضائع او الركاب من موانىء اخرى. ب- تعني عبارة (الحمولة الصافية المسجلة) الرقم الدال على السعة الحجمية للسفينة والذي يقاس وفقا للاسس المعتمدة في سجل (اللويدز) الخاص بتسجيل السفن او في اية سجلات عالمية اخرى مماثلة وتعتمد الارقام الدالة على حمولة السفينة من الاوراق المحفوظة فيها والمتعلقة بمواصفاتها او من سجل "اللويدز" او من السجلات العالمية الاخرى المماثلة.

الإحالة

المادة 23 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية