الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
المادة 25- يحدد بدل خدمات رسو وتلبيص السفن في ميناء العقبة على الوجه التالي:-
أ- بدل خدمات الرسو:
طن بدل الرسو
من الى فلس دينار
1- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة.
2- عن كل طن من الالف طن الثانية من الحمولة الصافية المسلجة.
3- عن كل طن يزيد عن الالفي طن من الحمولة الصافية المسجلة.
4- عن كل طن من حمولة السفن الصافية المسجلة التي تدخل الميناء بقصد الاصلاح او التموين بالوقود او لاخذ التعليمات.
طن بدل الرسو
من الى فلس دينار
1 1000 060 00
1001 2000 050 000
2001 فما فوق 040 000
1 فما فوق 020 000
ب - بدل خدمات التلبيص عن السفن الراسية ( الملبصة على احد ارصفة الميناء وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويعتبر حساب
اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 2400 )
1- عن السفن التي لا تزيد حمولتها الصافية طن بدل التلبيص
2- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين من الى فلس دينار
3- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 1 500 000 5
4- عن السفن التي تترواح حمولتها الصافية ما بين 501 1000 000 8
5- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية مابين 1001 2000 000 10
6- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 2001 3000 000 12
7- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 3001 4000 000 15
8- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية ما بين 4001 8000 000 20
8001 15000 000
25
15001 فما فوق 000
30
ج- يضاف (20%) من بدل خدمات التلبيص الى ذلك البدل عن السفن التي تحمل المحروقات والملبصة على احد ارصفة الميناء وتفرغ
حمولتها الى مستودعات المحروقات مباشرة.
د- يستوفى بدل خدمات مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن كل ماعونة تفرغ من السفن التي تحمل المواعين (lash) وتستعمل المرابط
المعدة لهذه الغاية.
هـ- يستوفى مبلغ خمسة عشر دينارا عن كل عملية او جزء منها لربط السفن او فكها اثناء تلبيصها وسبعة دنانير وخمسمائة
فلس لنقل رباط السفينة من رصيف الى اخر.