التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 28- أ- تستوفي دائرة ميناء العقبة بدل خدمات القبان عن السيارات التي تدخل الى الميناء للتحميل او التفريغ وذلك على الوجه التالي:- 1- 150 فلسا عن كل سيارة رأس او (تريلا). 2- 300 فلس عن كل سيارة رأس مع جرارة. 3- 200 فلس عن كل سيارة لا يمكن تقبينها. ب- يكون الوزن على القبان الزاميا لجميع سيارات الشحن التي تدخل الى الميناء الا في الحالات الاضطرارية التي يعود تقديرها للمدير العام للميناء او من ينيبه.

الإحالة

المادة 28 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية