التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 3- أ- يستوفى بدل خدمات الرصيف والتخزين في ميناء العقبة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة او حيثما يكون بدل خدمات ميناء العقبة على اساس الوزن تطبق الاحكام التالية لاغراض حساب ذلك البدل. 1- يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة في (المانيفست) او في الفواتير المرفقة بمعاملاتها ايهما اعلى. 2- يعتبر الحد الادنى لوزن الارسالية لاية بضاعة نصف طن اذا كانت وحدة استيفاء بدل الخدمات هي الطن. 3- يجبر كسر المائة كيلو غرام من وزن البضاعة الى مائة كيلو غرام. 4- يعتبر الحد الادنى لاية فاتورة مرفقة بالبضاعة مائة فلس اذاكانت قيمتها اقل من ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية