الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
المادة 3- أ- يستوفى بدل خدمات الرصيف والتخزين في ميناء العقبة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة او حيثما يكون بدل خدمات ميناء العقبة على اساس الوزن تطبق
الاحكام التالية لاغراض حساب ذلك البدل.
1- يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة في (المانيفست) او في الفواتير المرفقة بمعاملاتها ايهما اعلى.
2- يعتبر الحد الادنى لوزن الارسالية لاية بضاعة نصف طن اذا كانت وحدة استيفاء بدل الخدمات هي الطن.
3- يجبر كسر المائة كيلو غرام من وزن البضاعة الى مائة كيلو غرام.
4- يعتبر الحد الادنى لاية فاتورة مرفقة بالبضاعة مائة فلس اذاكانت قيمتها اقل من ذلك.