الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
المادة 33- شركات الملاحة ووكلائها مسؤولون عن تحصيل بدل خدمات الركاب المنصوص عليه في المادة (32) من هذا النظام
في حالة سفرهم جماعات ودفعها الى دائرة ميناء العقبة ولوكالات السياحة ان تتحمل تلك المسؤولية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
الإحالة
المادة 33 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.