التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 764
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959

المادة 35- تلغى الانظمة التالية والتعديلات التي طرأت عليها:- 1- نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (15) لعام 1972. 2- نظام بدل الارشاد على السفن رقم (44) لعام 1959. 3- نظام الرسو والتلبيص على السفن رقم (19) لعام 1961. 4- نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم (57) لعام 1974. 5- نظام بدل خدمات اضافية معدل رقم (63) لعام 1963. 6- نظام معدل لنظام بدل خدمات اضافية رقم (146) لعام 1973. 7- نظام معدل بدل خدمات اضافية رقم (74) لعام 1974. 8- نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة رقم (2) لعام 1954.

الإحالة

المادة 35 من نظام بدل خدمات ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 49 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية