الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7641 حزيران 1959
المادة 35- تلغى الانظمة التالية والتعديلات التي طرأت عليها:-
1- نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (15) لعام 1972.
2- نظام بدل الارشاد على السفن رقم (44) لعام 1959.
3- نظام الرسو والتلبيص على السفن رقم (19) لعام 1961.
4- نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم (57) لعام 1974.
5- نظام بدل خدمات اضافية معدل رقم (63) لعام 1963.
6- نظام معدل لنظام بدل خدمات اضافية رقم (146) لعام 1973.
7- نظام معدل بدل خدمات اضافية رقم (74) لعام 1974.
8- نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة رقم (2) لعام 1954.