التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا رقم 817 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 334، ص 75
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 334ص 7521 كانون الثاني 1932

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل: اولا - يصرح بأدخال الماعز والاغنام من سوريا الى شرق الاردن ثانيا - يبقى المنع على الابقار نافذا ثالثا - يلغى النظام الصادر في العدد 299 من الجريدة الرسمية رابعا - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا رقم 817 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 334، ص 75)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية