التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- (أ)توزع الرسوم التي تستوفيها دائرة الجمارك والمكوس بالنيابة عن البلديات بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية لقانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 على البلديات بنسبة ما استوفى في كل بلدية من رسوم المائعات المشتعلة خلال السنوات الثلاث السابقة. (ب) تتخذ النسبة المئوية التي تعين بنتيجة ذلك اساساً لتوزيع الرسوم المذكورة على البلديات في كل سنة.

الإحالة

المادة 1 من نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية