1- (أ)توزع الرسوم التي تستوفيها دائرة الجمارك والمكوس بالنيابة عن البلديات بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية
لقانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 على البلديات بنسبة ما استوفى في كل بلدية من رسوم
المائعات المشتعلة خلال السنوات الثلاث السابقة.
(ب) تتخذ النسبة المئوية التي تعين بنتيجة ذلك اساساً لتوزيع الرسوم المذكورة على البلديات في كل سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 502)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.