التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 337، ص 98
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 337ص 981 آذار 1932

1- تعدل المادة الرابعة من الانظمة الصادرة بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية كما يلي: 1- يستوفى رسم قدره (750) مل عن كل جواز و(200) مل عن كل تأشيرة للعودة الى شرق الاردن

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية