التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 820 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 360، ص 370
نُشر
16 آب 1932
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927 رقم 820 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 360، ص 370)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927 غير ساري

رقم 820 لسنة 1932 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 360، ص 370، نُشر في 16 آب 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

أعين مأمور حقول النماذج مفتش نبات واخوله السلطة المخولة لمفتش النبات بمقتضى هذا القانون.

المادة 2

يسري مفعول هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية