نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون رقم 814 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 341، ص 124
- نُشر
- 16 آذار 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون رقم 814 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 341، ص 124)
حياة القانون
نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون غير ساري
رقم 814 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 341، ص 124، نُشر في 16 آذار 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء أمارة شرق الاردن آمر بالغاء النظام القاضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون والمنشور في العدد (327) من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.