التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون رقم 814 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 341، ص 124
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 341ص 12416 آذار 1932

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء أمارة شرق الاردن آمر بالغاء النظام القاضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون والمنشور في العدد (327) من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون رقم 814 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 341، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية