التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون رقم 814 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 341، ص 124
نُشر
16 آذار 1932
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون رقم 814 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 341، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون غير ساري

رقم 814 لسنة 1932 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 341، ص 124، نُشر في 16 آذار 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء أمارة شرق الاردن آمر بالغاء النظام القاضي بمنع اصدار الاغنام والماعز من قضاء عجلون والمنشور في العدد (327) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول السماح باصدار الاغنام والماعز من قضاء جبل عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية