التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 809 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1059، ص 847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1059ص 84717 آذار 1951

تعدل الفقرتان 4و5 من نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد" 906" من الجريدة الرسمية كما يلي:- "4- رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص والامين الاول " "5- موظفو وزارة الخارجية من درجة تعادل درجة وزير مفوض فما فوق واعضاء السلك السياسي الاردني والقنصلي ممن يحملون رتبة وزير مفوض او قائم بالاعمال او مستشار مفوضية او سكرتير اول او قنصل عام او قنصل".

الإحالة

المادة 2 من نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 809 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1059، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية