نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اشرطة السينما صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 رقم 811 لسنة 1951
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اشرطة السينما صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 رقم 811 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 933)
حياة القانون
نظام اشرطة السينما صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة اشرطة السينما غير ساري
رقم 811 لسنة 1951 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستوفى الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كما يلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام اشرطة السينما صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة اشرطة السينما.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.