التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937 رقم 805 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 570، ص 743
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 570ص 7431 آب 1937

تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلان عن شريط او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر ويشترط في ذلك انه اذا انتهت مدة الاجازة التي اصدرها المجلس بعرض الشريط وقدم طلباً للحصول على اجازة بعرض الشريط نفسه خلال اسبوعين من عرضه السابق تستوفي الرسوم التالية عن ذلك الطلب 1- عن كل شريط اخباري اوالاعلان عن شريط أو للاعلانات التجارية 100 2- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 500 3- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر 500 1

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937 رقم 805 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية