التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 772، ص 229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 772ص 22917 تموز 1943

7- يجوز للفريق المستأنف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن التأخير الحاصل ، تمديد المدة ، ويجوز للمحكمة ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعا للتأخير واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء مدة قيد الاستئناف الاصلية او الممددة ، ولكن قبل تدقيق القضية. ان الرسم القانوني كان ناقصاً فلها ان تسمح باكماله 25-6-1942

الإحالة

المادة 7 من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 772، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية