نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 772، ص 229
- نُشر
- 17 تموز 1943
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 7
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام بعد مرور (15) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
2- تعني القضايا الصلحية في هذا النظام القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية
المادة 3
3- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي في قنية صلحية ترد المحكمة
الاعتراض
المادة 4
4- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار المحاكمة تجرى وجاهياً
المادة 5
5- لا يستأنف الحكم النيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تصدق قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي: أ- اذا كان الاعتراض قد ورد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت محكمة الاستئناف بان …
المادة 6
6- عند استئناف الحكم الغيابي الصادر باعتباره وجاهياً يرد الاستئناف اذا لم تفتح محكمة الاستئناف بان تخلف المستأنف
عن الحضور للمحاكمة كان لمعذرة مشروعة
المادة 7
7- يجوز للفريق المستأنف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن التأخير الحاصل ، تمديد المدة ، ويجوز للمحكمة ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعا للتأخير واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء مدة …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.