التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 772، ص 229
نُشر
17 تموز 1943
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 772، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور (15) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تعني القضايا الصلحية في هذا النظام القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية

المادة 3

3- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي في قنية صلحية ترد المحكمة الاعتراض

المادة 4

4- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار المحاكمة تجرى وجاهياً

المادة 5

5- لا يستأنف الحكم النيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تصدق قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي: أ- اذا كان الاعتراض قد ورد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت محكمة الاستئناف بان …

المادة 6

6- عند استئناف الحكم الغيابي الصادر باعتباره وجاهياً يرد الاستئناف اذا لم تفتح محكمة الاستئناف بان تخلف المستأنف عن الحضور للمحاكمة كان لمعذرة مشروعة

المادة 7

7- يجوز للفريق المستأنف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن التأخير الحاصل ، تمديد المدة ، ويجوز للمحكمة ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعا للتأخير واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء مدة …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية