التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 772، ص 229
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 772ص 22917 تموز 1943

5- لا يستأنف الحكم النيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تصدق قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي: أ- اذا كان الاعتراض قد ورد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه كان لمعذرة مشروعة تفسخ المحكمة المذكورة قراره الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد الدعوى اليه للنظر في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي. ب- واذا كان الاعتراض قد رد من قبل قاضي الصلح بعد استماع اقوال المعترض ، واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه عن المحاكمة في الدعوى الاصلية كان لمعذرة مشروعة تفسخ المحكمة المذكورة قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد القضية اليه للنظر في الدعوى الاصلية.

الإحالة

المادة 5 من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 772، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية