الجريدة الرسميةالعدد 772ص 22917 تموز 1943
5- لا يستأنف الحكم النيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستأنف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تصدق
قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي:
أ- اذا كان الاعتراض قد ورد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه كان لمعذرة مشروعة
تفسخ المحكمة المذكورة قراره الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد الدعوى اليه للنظر في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي.
ب- واذا كان الاعتراض قد رد من قبل قاضي الصلح بعد استماع اقوال المعترض ، واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه عن المحاكمة
في الدعوى الاصلية كان لمعذرة مشروعة تفسخ المحكمة المذكورة قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد القضية اليه
للنظر في الدعوى الاصلية.