الجريدة الرسميةالعدد 7621 آذار 1943
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرية الصبيحي في قضاء السلط قد عينت ،
وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة ، فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى
المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر يوضع النظام التالي:
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية الصبيحي- ما عدا الاحواض مرج شداد
رقم 8- وابو الهيل رقم 3 وعرقوب الراشد رقم 2 وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة
الحراج