التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1943 رقم 2 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 762
نُشر
1 آذار 1943
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1943 رقم 2 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 762)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 2 لسنة 1943 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 762، نُشر في 1 آذار 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرية الصبيحي في قضاء السلط قد عينت ، وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة ، فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 38 من قانون الحراج والغابات …

المادة 2

المادة 2- تظل الاحواض مرج شداد رقم 8 وابو الهيل رقم 3 وعرقوب الراشد رقم 2 تحت اشراف دائرة الحراج

المادة 3

المادة 3- تستثنى قرية الصبيحي من حدود الحراج الموصوفة في العدد 267 الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة الرسمية

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 21-2-1943

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية