نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1943 رقم 2 لسنة 1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 762
- نُشر
- 1 آذار 1943
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1943 رقم 2 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 762)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 2 لسنة 1943 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 762، نُشر في 1 آذار 1943
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 4
المادة 1
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرية الصبيحي في قضاء السلط قد عينت ، وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة ، فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 38 من قانون الحراج والغابات …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.