التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 761، ص 144
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 761ص 14416 شباط 1943

المادة 10- لا يمنح تعويض عن اي رأس من الخيل. (أ)- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام (باستثناء الطلبات الموقوفة بتاريخ العمل بهذا النظام). (ب)- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة. (ج)- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه قصدا او اصيب بضرر او مرض من جراء اهمال. (د)- اذا كان في خدمة خاصة ليس لها تعلق بالوظيفة ومات او اصيب بضرر او اصبح غير صالح للعمل او مرض او ضعف من جراء الخدمة المذكورة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التعويض عن الخيل رقم 805 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 761، ص 144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية